پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
أي أعطاه ، فيكون الجامع هو المراد من الموصول ويكون مفعولا به . الإيراد الثاني : ان الايتاء المنتسب إلى الحكم يراد به الاعلام والمنتسب إلى المال يراد به الملكية والمنتسب إلى الفعل يراد به الاقدار ولا جامع بينها . وفيه : ان المراد به هو الاعطاء غاية الأمر اعطاء كل شيء بحسبه . الإيراد الثالث : وهو الحق ان الايتاء بما انه استند إليه تعالى ، يكون المراد به اعلامه سبحانه بالطريق المتعارف بين الموالى والعبيد ، بتوسيط الوحي إلى سفرائه ، وابلاغ ما أوحى اللّه إلى العباد . فيكون مفادها مفاد الآية المتقدمة ، وهو انه تعالى لا يوقع العباد في كلفة حكم لم يبينه وسكت عنه فتكون أجنبية عن المقام .

الآية الثالثة التي استدل بها للبراءة

ومن الآيات قوله تعالى مخاطبا لنبيه ملقنا إياه طريق الرد على الكفار حيث حرموا على أنفسهم أشياء : قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا « 1 » . حيث إنه تعالى أبطل تشريعهم ، بعدم وجدان ما حرموه فيما أوحى اللّه تعالى إليه ، فلو لم يكن عدم الوجدان كافيا في الحكم بالإباحة وعدم الحرمة ، لما صح هذا الاستدلال .
پاورقی
( 1 ) الآية 145 من سورة الأنعام .