موضوعات الأحكام هي الأشياء بوجوداتها العلمية فإطلاق الأدلة يشمل الفعل المتجري به .
الجهة الثانية : في البحث عن حرمته لا بملاك الحرام الواقعي بل بملاك التمرد على المولى .
والفرق بين الجهتين مضافا إلى أنه في الجهة الأولى ، يكون البحث عن حرمة الفعل المتجري به بعنوانه الأولى ، وفي الثانية يكون عن حرمته بالعنوان الثانوي : ان البحث في الأولى مختص بما إذا كان الخطأ في الانطباق ، مع كون الحكم مجعولا في الشريعة كما إذا قطع بخمرية شيء فشربه ، ولا يتصور فيما إذا كان الخطأ في أصل جعل الحكم كما لو قطع بحرمة شرب التتن فشربه ولم يكن في الواقع محرما ، واما البحث في الجهة الثانية فهو عام لكلا القسمين .
استحقاق المتجري للعقاب
أما المقام الأول : فالأقوال فيه أربعة :
الأول : استحقاق العقاب عليه مطلقا ولعله المشهور بين الأصحاب « 1 » .
الثاني : استحقاق العقاب على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا
هامش
( 1 ) نسبه إلى المشهور أو نقل الحكاية عنهم غير واحد من الأعلام منهم : الميرزا الرشتي ( قدِّس سره ) في بدائع الأفكار ص 332 / نهاية الدراية ج 2 ص 41 / منتهى الأصول ج 2 ص 44 .