پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 422

پدیدآورندگان:

ص۴۲۲
فإنه إنما يصح الجعل فيما إذا أمكن داعويته ومع عدم امكانها يكون الحكم لغوا وصدوره من الحكيم محالا . نعم ، يمكن ان يقال إن الأحكام على نوعين : أحدهما ما يراد منه البعث أو الزجر الحقيقي . ثانيهما ما لا يراد منه ذلك كالحكم الصادر لغرض الامتحان . والقسم الثاني يصح جعله ثم رفعه قبل حضور وقت العمل به ، ولا يلزم من رفعه محذور ، إلا أنه بعد رفعه يظهر انه لم يكن حكما بل كان صورة الحكم ولا مشاحة في تسمية ذلك أيضاً نسخا . ومن هذا القبيل لعله يكون امر إبراهيم بذبح إسماعيل ، عليهما السلام . واما البداء فالكلام فيه ما حققناه في ذيل مسألة الجبر والاختيار ، وقد مر . * * * * *