هو الوجود الخارجي .
واما القائلون بالاجتماع ، فهم يقولون إنه يسري كل منهما إلى الخارج ، وفي الخارج وجود واحد ، وعلى هذا القول يسريان إلى الخارج أولا وبلا واسطة شيء وبديهي ان الوجود الخارجي ، ليس واحدا نوعيا ، إذ الوجود مساوق للفردية ، فيكون النزاع في الواحد الشخصي لا غير .
بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات
الأمر الثالث : في بيان الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة النهي في العبادات .
وملخص القول فيه : انه هاهنا نزاعان .
أحدهما : في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمه .
ثانيهما : بعد الفراغ عن عدم السراية ، هل يقع التزاحم بين الحكمين أم لا ؟ .
اما في النزاع الأول : لو اخترنا عدم السراية وحكمنا بالجواز وبنينا
على أن متعلق الأمر غير متعلق النهي ، فأجنبية المسألة عن تلك المسألة واضحة ، ولو اخترنا السراية ، فيقع التعارض والتكاذب بين الدليلين ، فان قدمنا جانب الأمر وحكمنا بسقوط النهي فلا نهي كي يشتبه هذه المسألة بتلك المسألة ، وان قدمنا جانب النهي ، فيدخل في تلك المسألة بمعنى انه بهذه المسألة يثبت صغرى من صغريات تلك المسألة .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٣