Skip to main content

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — Page 399

Contributors:

P.399

الفصل العاشر

في الواجب الكفائي

وللأصحاب في بيان حقيقته مسالك : الأول : كون الاختلاف بين الكفائي والعيني من ناحية الوجوب وهو الظاهر من الكفاية . قال المحقق الخراساني ( ره ) « 1 » والتحقيق انه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا وان سقط عنهم لو أتى به بعضهم وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض انتهى . ويرد عليه انه ليس للوجوب حقائق مختلفة بل سنخ الكفائي هو سنخ العيني . الثاني : كون الاختلاف بينهما من ناحية المكلف وهو الذي اختاره جمع من المحققين . منهم المحقق النائيني ( ره ) « 2 » ومحصله : انه كما أن الغرض من المأمور به : تارة يترتب على صرف وجود الطبيعة .
Footnote
( 1 ) كفاية الأصول ص 143 ( فصل في الوجوب الكفائي ) . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 187 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 270 ( المبحث السادس في الواجب الكفائي ) .