Skip to main content

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — Page 347

Contributors:

P.347
هي على تقدير العجز عن ادراك تمام الصلاة فيه وقد فرضنا قدرة المكلف على ادراك تمامها فيه فلا موجب لسقوط التكليف باتيان تمام الصلاة في وقتها فيجب الاتيان بتمام الصلاة في وقتها مع الطهارة الترابية . أقول : ما ذكره في المورد الثاني من الكبرى الكلية . تام إذ كل مورد ثبت فيه البدل شرعا لواجب فلا محالة يكون ذلك الواجب مقيدا بالقدرة ، لأنه لا معنى لجعل شيء بدلا طوليا لشيء الا كون ذلك البدل مقيدا بالعجز عن ذلك الشيء وحيث إن التفصيل قاطع للشركة فلازمه تقييد ذلك الواجب بالتمكن والقدرة ، سواء صرح في لسان الدليل بذلك كآية التيمم أو لم يقع التصريح به في لسان الدليل ، فتكون كما صرح به . واما المثالان اللذان ذكرهما فلا تكون هذه الكبرى منطبقة عليهما لوجهين : الأول : ما حققناه في كتابنا فقه الصادق في الجزء الرابع « 1 » ، من أن موارد دوران الامر بين الواجبين الضمنيين من موارد التعارض ، لا التزاحم ، فإن التنافي حينئذ بين الجعلين لا الفعليين فراجع ما حققناه . الثاني : انه في المثالين لكل من الواجبين بدل ، اما في الأول فلان الصلاة مع اللباس النجس أو عاريا بدل عن الصلاة مع الطهارة الخبثية . واما في الثاني فلما أورده ( قدِّس سره ) على نفسه .
Footnote
( 1 ) راجع فقه الصادق ج 4 ص 119 ( الاضطرار إلى ترك بعض الاجزاء والشرائط ) .