ولكن يرد عليه ما حققناه في محله من أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الإجماع والمتيقن منه غير المقام .
أضف إليه انه لو سلم لدليل حرمة القطع اطلاق شامل للمقام وكان لدليل وجوب الإزالة أيضا اطلاق وقعت المزاحمة بينهما فيحكم بالتخيير ، ولاوجه لما في تقريرات المحقق الكاظمي « 1 » من أن امتثال الامر بالإزالة انما يكون على القول بالترتب .
نعم إذا كان لدليل حرمة القطع اطلاق ، ولم يكن دليل وجوب الإزالة
مطلقا . تم ما افاده .
بيان حقيقة التزاحم
ثم إن المحقق النائيني ( ره ) ذكر للتزاحم أقساما « 2 » ، وجعل كل قسم عنوانا لمسألة وبحث فيها عن جريان الترتب فيه وعدمه ، ونحن نتبعه في ذلك .
وتنقيح القول بالبحث في جهات :
الأولى : في بيان حقيقة التزاحم .
الثانية : في بيان أقسامه .
هامش
( 1 ) راجع فوائد الأصول ج 1 ص 382 ( المسألة الثانية ) بتصرف .
( 2 ) وقد جعلها ستة ، راجع أجود التقريرات ج 1 ص 317 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 102 .