والمفسدة .
واما على الثاني : فلان عدم الوجوب شرعا لا يلازم الجواز عقلا ، بل العقل يحكم بلزوم الاتيان بها كما في أطراف العلم الاجمالي حيث إن الالزام الشرعي ليس بأزيد من واحد الا ان العقلي منه متعدد .
وان أريد بالجواز عدم المنع الشرعي من الترك ، فالملازمة وان كانت ثابتة ولكن مع حكم العقل بلزوم الاتيان بها لا يترتب محذور على الامر بذي المقدمة كما لا يخفى .
فالمتحصل تمامية الوجه الأول فحسب وكفى به مدركا للقول بوجوب المقدمة .
التفصيل بين المقدمة السببية وغيرها
وربما يفصل بين السبب وغيره بوجوب الأول دون الثاني .
واستدل لوجوب الأول بأن الامر المتعلق بالمسبب متعلق به .
ويرد عليه : مع قطع النظر عن كون ذلك خارجا عن محل الكلام .
غير تام في نفسه . وتنقيح القول فيه ان في تعلق الامر المتعلق بالمسبب بالسبب ، أقوالا :
أحدها : انه متعلق بالسبب مطلقا عقلا .