Skip to main content

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — Page 57

Contributors:

P.57
في محله « 1 » ، من أن المراد بها ، انه كل عقد شخصي خارجي إن كان صحيحا ، يضمن به ، فكذلك على تقدير الفساد . * * * * *
Footnote
( 1 ) في القواعد الفقهية والمكاسب المحرمة ( كتاب البيع ) هذه القاعدة معروفة ومعنونة .