في محله « 1 » ، من أن المراد بها ، انه كل عقد شخصي خارجي إن كان صحيحا ، يضمن به ، فكذلك على تقدير الفساد .
* * * * *
Footnote
( 1 ) في القواعد الفقهية والمكاسب المحرمة ( كتاب البيع ) هذه القاعدة معروفة ومعنونة .
Contributors: السيد محمد صادق الروحاني