تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
في محله « 1 » ، من أن المراد بها ، انه كل عقد شخصي خارجي إن كان صحيحا ، يضمن به ، فكذلك على تقدير الفساد . * * * * *
هامش
( 1 ) في القواعد الفقهية والمكاسب المحرمة ( كتاب البيع ) هذه القاعدة معروفة ومعنونة .