تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
المستعمل حين الاستعمال كذلك « 1 » ، مع أنه لا قطع بذلك ، ويحتمل أن يكون وضع المشترك لجميع ما هو موضوع له في آن واحد . الثاني : انه مجاز في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع . وهذه الدعوى مركبة من أمرين : الأول : كونه مجازا في المفرد ، واستدل له : بأن قيد الوحدة مأخوذة في الموضوع له ، فلو استعمل اللفظ في معنيين لزم استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء وهو ذات المعنى بلا قيد الوحدة : وأجاب عنه المحقق الخراساني « 2 » بان لازم ذلك عدم جواز الاستعمال فان الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا . وفيه : أن المستعمل فيه إن كان هو الأكثر بقيد الانضمام كان ما ذكره تاما ، ولكنه خلاف الفرض وهو الاستعمال في كل واحد مستقلا فالمستعمل فيه هو ذات المعنى بلا قيد ولا ريب في كونه جزء الموضوع له على هذا القول . فالصحيح في الجواب منع اخذ قيد الوحدة في الموضوع له . الثاني : كونه حقيقة في التثنية والجمع ، والمراد بذلك ليس استعمال التثنية
هامش
( 1 ) فإنه لا يتوهم أحد ان الهيئة التي كان عليها الواضع من التعمم أو اللباس المخصوص أو غير ذلك لها دخل في في الاستعمال بوجه من الوجوه ، وهذا أوضح من أن يخفى . ( 2 ) كفاية الأصول ص 36 ( الثاني عشر ) أظهرها عدم جواز الاستعمال مطلقاً .