Skip to main content

رسائل المحقق الكلباسى — Page 751

Contributors:

P.751
على التضعيف من ابن الغضائري على كون الجرح والتعديل من باب الخبر وان عبر بالشهادة وبما ذكر يظهر الحال في ترجيح التوثيق من الشيخ والنجاشي على تضعيف ابن الغضائري في باب إبراهيم بن سليمان بل لا دلالة فيه على كون الجرح والتعديل من باب الشهادة بوجه وظاهر شيخنا البهائي في أصوله كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر حيث إنه قال تزكية العدل الامامي كافية ثم استدل بعموم مفهوم آية النبأ بل نسب مختاره إلى العلامة والشيخ وسائر المتاخّرين وابسط الكلام في مبادى مشرق فروعه وقال ولقد بالغ بعض أفاضل معاصرينا قدس الله روحه في الاصرار على اشتراط العدلين في المزكى نظرا إلى أن التزكية شهادة ولم يوافق القوم على تعديل من انفرد الكشي أو الشيخ الطوسي أو النّجاشى أو العلّامة مثلا بتعديله وجعل الحديث الصّحيح عند التحقيق منحصرا فيما توافق اثنان فصاعدا على تعديل رواته ومقصوده ببعض أفاضل معاصريه هو صاحب المعالم في المنتقى وحكى في المنتقى في المقام عن بعض فضلاء معاصريه بعض الكلام لكن لم يظهر لي كون المقصود به شيخنا البهائي وان حكى في بعض المواضع عن المنتقى عن بعض المتاخّرين وقيل وكان المراد الشيخ البهائي وقد حرّرنا في الرّسالة المعمولة في باب شيخنا البهائي ما وقع بينه وبين صاحب المعالم الملاقاة وغيرها وقد ذكر المولى التقى المجلسي في شرح مشيخة لفقيه انّ بعض الأصحاب المقصود به صاحب المعالم بقرينة نقل الاخبار إلى الصحي والصحر عنه بالغ في اشتراط تزكية العدلين ردا على شيخنا البهائي وذكر شيخنا البهائي تقسيم وجوها في الردّ عليه وجرى السيّد الداماد على القول بتلك المقالة وهو مقتضى ما عن صريح العلّامة في التهذيب من أن الجرح والتّعديل من باب الخبر ومقتضاه عدم كفاية تزكية غير الامامي لاشتراطه الايمان والعدالة في اعتبار خبر الواحد وهو مقتضى بعض كلماته في الخلاصة كقوله في ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمار بعد نقل توثيقه عن ابن عقده عن علىّ بن الحسن ولم أقف له على مدح وجرح من طرقنا سوى هذا والأولى التوقف حتى يثبت عدالته وكذا قوله في التّرجمة اللّاحقة لتلك التّرجمة اعني ترجمة الحسن بن صدقة بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدق عن ابن عقده عن علي بن الحسن وفي تعديله بذلك نظر وهو ظاهر عبارات أخرى منه في الخلاصة يقتضى القدح في الشّهادة للنفس أو غيرها بعدم اثبات العدالة وان كانت مرجحة للقبول حيث إن الظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي في اعتبار الرّواية والظّاهر من العدالة انّما هو المعنى الأخص لظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي وقد حرّرنا تلك العبادات في الرسالة المعمولة في ثقة لكنه صرّح في الخلاصة بقبول رواية جماعة من فاسدى المذهب كقوله في ترجمة أبان بن عثمان