غير ذلك ، فالظاهر ثبوت الحرمة .
فالقليان ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعاً له وقراب السّيف ، والخنجر ، والسّكيّن ، وبيت السّهام ، وظروف الغالية والعنبر ، والمعجون ، والتتن والتنباك ، والأفيون ، والمشكاة والمجاحر والمحابر ونحوها من المحرّم . وفاقاً لصريح الطباطبائي في منظومية « 1 » في أكثر ذلك ، أو جميعه ، بل في كره « 2 » وكرى « 3 » ويق « 4 » ، وان اقتصروا على التصريح بظرف الغالية والمكحلة ، وخلافاً لصريح الأستاذ في كشفه « 5 » في جميع ذلك وزيادة ، بل والنراقي في لوامعه « 6 » ، وان اقتصر على التصريح بالمكحلة ، وظرف الغالية ، والدواة والمعاصر في رياضه « 7 » ، وان اقتصر على التصريح بالاوّلين ، لكن ظاهرهما ، بل صريحهما العموم ، لصدق الاسم ، أو لعدم صحة السلب .
ودعوى الشك في الصّدق ، أو الإرادة ، بل ظهور عدمها لندرتها وعدم اعتيادها ، والمجاز خير من الاشتراك ، والأصل الإباحة مضافاً إلى الصحيح « 8 » « قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » ، وإلى ما اشتهر ، ممّا ورد في حرز الجواد « 9 » .
يدفعها منع الشك في الصّدق . أوّلًا ، وعدم قادحيته بعد ما عرفت . ثانياً ، كمنع الشكّ في الإرادة . ثالثاً ، لمنع الندرة في الاطلاق ، الموجبة لذلك ، وان كان الكثير المتداول عند أغلب الناس الأواني المستعملة ، في المأكل ، والمشرب ونحوهما ، وصغر
هامش
( 1 ) الدرة النجفية في الأواني : 59 60 .
( 2 ) التذكرة الطهارة في الجلود والأواني 1 : 68 .
( 3 ) ذكرى الشيعة الطهارة / في الآنية : 18 .
( 4 ) الحدائق الطهارة / في الآنية 5 : 514 .
( 5 ) كشف الغطاء في الأواني : 183 ط ق وط ج 2 : 392 .
( 6 ) اللوامع احكام الأواني 1 : 221 مخطوط .
( 7 ) رياض المسائل الطهارة / في الآنية 1 : 96 .
( 8 ) الكافي 3 : 106 / 4 .
( 9 ) بحار الأنوار 94 : 354 باب 47 من أبواب الأدعية والأذكار .