الاشكالات .
أمّا الإشكال الأوّل ؛ فلأنّ هذا الجمع طرح للدليل ، ومنع عن العمل بمقتضاه ، وهو ظاهر ممّا سبق .
وأمّا الإشكال الثالث ؛ فلعدم استناد الفتوى إلى حجّة شرعية ورخصة سببيّة .
نعم ، لو حصل الظن بهذا الجمع من حجة « 1 » وسبب فرضا ، يمكن أن يقال :
بأنّ المظنون أنّ الحكم كذا إلّا في صورة حصول الظنّ بالإرادة .
وأمّا الإشكال الرابع ؛ فلأنّ العمل بهذا العنوان غير مستند إلى رخصة من الشرع إلّا في صورة الظنّ بالإرادة .
وأمّا الإشكال الخامس ؛ فاسد ؛ لأنّ الرواة سألوا عن خصوص ما نحن فيه بقولهم : أحدهما يأمرنا بالأخذ والآخر ينهانا عن الأخذ فأمرهم الشارع بالبناء على الترجيحات ، ولم يشر إليهم بحكاية الجمع أصلا .
نعم ، إن حصل من القرينة الظن بالمراد فهو أمر آخر ، فتأمّل هذه الأقسام التسعة « 2 » من الجمع ممّا سنح بخاطري الفاتر ، وأمّا غيرها من أقسام الجمع ، فلو كان متحققا لكان يعلم حاله ممّا ذكر .
* * *
هامش
( 1 ) في د ، ه : ( حجة ) .
( 2 ) لم ترد ( التسعة ) في ب ، د ، ه .