وعن الصادق عليه السّلام في الجبن : « كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة » « 1 » .
وعن الصادق عليه السّلام حين سئل : « رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة وهو يتصدّق منه ويصل منه قرابته ، ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول :
إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ
« 2 » : فقال أبو عبد اللّه : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ولكنّ الحسنة تحطّ الخطيئة - ثم قال - : إن كان خلط الحرام حلالا « 3 » فاختلطا جميعا ولا يعرف « 4 » الحلال من الحرام فلا بأس » « 5 » .
وفي الصحيح عن الباقر عليه السّلام حين سئل : « الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ! قال : فقال : ما الإبل والبقر « 6 » إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ؛ لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه » « 7 » .
وفي الصحيح عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : « سألت أحدهما عن
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 339 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 118 الحديث 31377 .
( 2 ) هود ( 11 ) : 114 .
( 3 ) المتن موافق لما نقل في : تهذيب الأحكام والسرائر ، ووسائل الشيعة ، وفي الكافي : « إن كان خلط الحلال بالحرام » .
( 4 ) في المصدر : ( فلا يعرف ) .
( 5 ) الكافي : 5 / 126 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 6 / 369 الحديث 1068 ، السرائر :
3 / 589 ، وسائل الشيعة : 17 / 88 الحديث 22051 .
( 6 ) كذا ، وفي المصادر : ( الغنم ) .
( 7 ) الكافي : 5 / 228 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 375 الحديث 1094 ، وسائل الشيعة : 17 / 219 الحديث 22376 .