وحقيقته ، كما مرّت الإشارة إليه في الفصل الخامس « 1 » ، وإمّا أن يكون البناء على عدم المبالاة ، ولعلّه حال بعض مطلقا أو في بعض المقامات ، فتأمّل .
وقوله : وليس مثله في التقليد إلّا مثل شخص . . . إلى آخر ما قال « 2 » .
ظهر الجواب عنه هاهنا إجمالا وفي الفصول السابقة تفصيلا ، سيّما في الفصل الخامس « 3 » .
وقوله : متى أخبره ثقة . . . إلى آخر ما قال « 4 » .
فيه : أنّ كون قول الثقة في الأخبار ممّا يجب إطاعته ليس بديهيّا ، ولا معلوما ، كما أنّ اشتراط التوثيق أيضا حاله كذلك ، وهاتان المسألتان من مسائل الأصول ، مع أنّه بالتأمّل يظهر أنّ حالهما حال غيرهما من حيث المقتضي لاعتبارهما وملاحظتهما .
وأيضا ، لم نعرف الآن الثقة بعنوان البداهة ، فلا بدّ من ملاحظة كيفيّة المعرفة ، وأنّه تكفي « 5 » المظنّة أم لا ؟ ولو لم تكف « 6 » فما ذا نصنع . . إلى غير ذلك ، فتدبّر .
وقوله : بيّن له المخلص عند تعارض الأخبار « 7 » .
فيه ؛ أنّه لم نجد ما ادّعيت من البيان في الآية والأخبار ، أمّا الأوّل ، فظاهر . وأمّا الثاني ، فإنّ الأخبار الواردة في بيان المخلص « 8 » متعارضة جدا ،
هامش
( 1 ) راجع الصفحات : 41 - 66 .
( 2 ) الوافية : 253 .
( 3 ) راجع الصفحات : 41 - 66 .
( 4 ) الوافية : 253 .
( 5 ) في الف ، ج ، ه ، و : ( يكفي ) .
( 6 ) في ج ، و : ( يكف ) .
( 7 ) الوافية : 253 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي .