مثل : مسألة الحيض ، والرضاع « 1 » ، والإرث ، والزوجة التي غاب عنها زوجها في بعض الصور ، وأمثال ما ذكر « 2 » فتدبّر .
ومن تلك الجملة ؛ أنّ القياس عندنا حرام بالبديهة ومع ذلك لا يمكن عدم التعدّي في الغالب بل يجب التعدّي مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « اعتق رقبة » - حين قال له الأعرابي : واقعت أهلي في « 3 » شهر رمضان « 4 » - .
ومثل ما إذا قيل له : صلّيت مع النجاسة فيقول عليه السّلام : « أعد صلاتك » « 5 » وأمثال ذلك ، بل مدار الاستدلال في الفقه على هذه الطريقة من أول كتابه إلى آخره « 6 » ، فعلى هذا لا بدّ من معرفة القياس عن غيره ، وتمييز التعدّي الصحيح عن الفاسد ، ولا يخفى عدم سهولة ذلك .
ومن تلك الجملة ؛ أنّ كثيرا من أحاديثنا ورد تقيّة ، وورد النهي عن العمل بأمثالها والأمر بمخالفتها ، وأنّ الرشد في خلافهم « 7 » ، وما هم على الحنيفيّة في شيء « 8 » ، وكان عدم جواز العمل بها ضروريا عند الشيعة ، حتى أنّهم لو كانوا
هامش
( 1 ) لم ترد : ( الرضاع ) في ج .
( 2 ) في ه : ( وأمثال ذلك ) .
( 3 ) في ج : ( في نهار ) .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 72 الحديث 309 ، وسائل الشيعة : 10 / 46 الحديث 12793 .
( 5 ) الكافي : 3 / 405 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 3 / 482 الحديث 4235 .
( 6 ) في ج : ( من أوّله إلى آخره ) .
( 7 ) الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، الاحتجاج للطبرسي : 355 ، عوالي اللآلي : 4 / 133 الرقم 229 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 ، مستدرك الوسائل : 17 / 303 الحديث 21412 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 27 / 119 الحديث 33365 .