پرش به محتوای اصلی

رسائل اصولية — صفحه 236

پدیدآورندگان:

ص۲۳۶
4 . هل خروج أحد الأطراف ، قبل تعلّق العلم الإجمالي أو مطلقاً ، مانع عن تنجيزه ، أو لا ، أو فيه تفصيل ؟ 5 . هل طروء الاضطرار على بعض الأطراف قبل تعلق العلم الإجمالي ، مانع عن التنجيز أو لا ؟ 6 . هل ملاقي بعض أطراف الشبهة ، محكوم بنفس حكم الملاقى أو لا ، أو فيه تفصيل ؟ إلى غير ذلك من مباحث لم يسبق إليهم سابق . رحم اللّه الماضين من علمائنا وحفظ اللّه الباقين منهم