پرش به محتوای اصلی

رسائل — صفحه قسم الرابع 65

پدیدآورندگان:

صقسم الرابع ۶۵
باختياره لم تجر فيه القاعدة المذكورة ، وكل مورد لم يرض الشارع بوقوعه في الخارج وان كان خطابه به قبيحا وساقطا لامتناعه عن الامتثال فهو مورد القاعدة المذكورة كما لا يخفى ، فتحصّل مما ذكرنا : ان الحق هو كون الخروج مأمور به مطلقا قبل الدخول أو بعد الدخول كان الدخول بالاضطرار أم لم يكن ، ولا يمكن توجه النهي اليه في حال من الأحوال فتأمل فيه جيدا وكان الفراغ منه في النجف الأشرف في الخامس عشر من جمادى الأولى سنة 1337 وأنا الجاني جمال الموسوي الكلبايكاني