الأصحاب وروده في موردين آخرين .
أحدهما : في ذيل ثبوت الشفعة ، ففي الوسائل عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال قضى رسول اللّه ( ص ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال :
( لا ضرر ولا ضرر ) « 1 » .
وثانيهما : في ذيل كراهة منع فضل ماء البئر ومنع فضل الماء ، ففي الوسائل عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال قضى رسول اللّه ( ص ) بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال ( ص ) : ( لا ضرر ولا ضرار ) وفي بعض النسخ بدل نفع الشيء نقع البئر ، فيظهر من أئمة الحديث إنّ قوله ( ص ) : ( لا ضرر ولا ضرار ) « 2 » من تتمة قوله ( ص ) في حكم الشفعة وهكذا من تتمة نهيه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 319 ، محمد بن الحسن الحر العاملي .
( 2 ) المصدر السابق .