والاثنتين في الثنائيّة والثلاثيّة ، أو بين الاثنتين والثلاثة ، أو بين الواحدة والاثنتين والثلاثة في الثلاثية . كذلك يكون تارة بالشكّ واحتمال الزيادة فقط ، كأن يشكّ بين الاثنتين والثلاثة في الثنائيّة ، أو الثلاثة والأربعة في الثلاثيّة .
وتارة أخرى بالشكّ واحتمال كلا الأمرين من الزيادة والنقصان ، كأن يشكّ بين الواحدة والاثنتين والثلاثة في الثنائيّة ، أو بين الاثنتين والثلاثة والأربعة مثلا في الثلاثيّة .
وعلى جميع التقادير ، فهي خارجة عن تحت أدلّة البناء على الأكثر .
وأمّا عروض الشكّ في أثناء الأوّلتين من الرّباعيّة ، فلا يتصوّر إلّا بالشكّ واحتمال النقصان ، سواء كان مع القطع بعدم الزيادة ، أو مع احتمالها أيضا ، كأن يشكّ في أنّ ما بيده من الركعة - ولم يخرج عنها بإتمام سجدتها الثانية - هل هي الركعة الأولى أو الثانية .
أو هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة وهكذا .
أو هل هي الثانية أو الثالثة وهكذا ، بحيث يكون أصل وجود الركعة الثانية مشكوكا فيه ، وإن كانت تماميّتها مقطوع العدم ، كما في الفرض الأوّل والثاني .
ونحوها ممّا يفرض فيه احتمال الواحدة فيما بيده ، أو يكون أصل وجود الركعة الثانية مقطوعا به ، ولكن يشكّ في كونها قد تمّت أو بعد في أثنائها ، كما في الفرض الثالث ونحوه ممّا يفرض فيه القطع بعدم كون ما بيده هي الواحدة .
وأمّا عروض الشكّ في أثناء الأوّلتين مع القطع بتماميّة الأوّلتين ، بمعنى القطع بأصل تحقّق وجودهما وتماميّتها قبل عروض الشكّ ، مع احتمال الزيادة
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 78
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٧٨