پرش به محتوای اصلی

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحه 248

پدیدآورندگان:

ص۲۴۸

المسألة السابعة والعشرون قال رحمه اللّه : ( لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة . . . ) .

أقول : الحكم فيها واضح بعد كون الشكّ في كلّ منهما بدويّا ، لانتفاء العلم بالنقيصة أو الزيادة أو أحد الأمرين . * * *