تتميم الأولى أو الثانية ، ثمّ التسليم بنيّة الخروج من الصّلاة الأولى ، إذ هو لازم على كلّ حال ، ثمّ التسليم باحتمال أن تكون الركعة متمّمة للثانية ، وقد وقع التسليم أو التشهّد والتسليم فيها في عين محلّه .
ولكن الأحوط مع ذلك هو استيناف الصلاتين على ما عرفت .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحه 120
پدیدآورندگان: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص۱۲۰