1 - أن يكون الأمر بالمهم بعد التجاوز عن الأمر به .
2 - أن يكون الأمر به ارشادا إلى محبوبيته وبقائه ، على ما هو عليه من المصلحة والغرض « 1 » .
أقول : ما ذا يريد من التجاوز :
هل يريد منه أن يكون منسوخا ؟ فهو غير صحيح ، مع اشتماله على المصلحة الملزمة ، ولذا لو رجع إليه بعد العصيان آناً ما ، لكان الأمر باقيا .
أم يريد أنه عند الخيبة عن تأثير الأول ، يأمر بالمهم ؟ فهو نفس الترتب .
مشكلة تعدد العقاب :
قد عرفت اشكالات المحقق الخراساني وأجوبته ومدى صحتها ، وبقي هاهنا اشكال ، ربما يورد على الترتب ، وهو أنه يلزم على القول بالترتب ، تعدد العقاب ، إذا ترك الأمرين ، مع ضرورة قبح العقاب على ما يقدر عليه العبد .
وهذا في الحقيقة استدلال من طريق الإن على بطلان الترتب ، وحاصله أنه لو صح الترتب ، للزم تعدد التكليف ، وبتعدده يلزم تعدد العقاب ، ولكن التالي باطل فكذا المقدم وقد أجيب بوجهين :
الأول : وحدة العقاب مع تعدد العصيان :
هامش
( 1 ) المصدر السابق .