لو كان بينهم قرحان متعددة وطلب واحد منهم قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع قال الشارح إذا لم يمكن التقسيم الا بهذا الوجه ولم يكن فيه ضرر أجبر الممتنع - في جواز مقاصة الدائن أيد الشارح دليل المقاصة بأدلة نفى الضرر - من ادعى ولدا صغيرا في يده لحقه الا ان يضر بغيره كأن يكون معتقا لغيره ولائه لمولاه فان بنوته تقتضى تقدمه عليه بالإرث .
يجب تحمل الشهادة مع عدم خوف الضرر .
لا يجوز للشاهدين التخلف عن أداء الشهادة الا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا معتدا به عليه أو على أحد من المؤمنين أو المشهود عليه أوله .
[ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الحدود -
المملوك إذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة وقيل في التاسعة واستدل عليه في الشرح بأنه أقل ضررا مطابق للاحتياط .
من سب النبي صلى اللّه عليه وآله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان .
لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها لأنه زيادة اضرار ولا يدفع الضرر بالضرر .
[ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الحدود
استدلوا على وجوب الدفع عن النفس بل عن المال بوجوب دفع الضرر عقلا ونقلا .
[ الاستدلال بالضرر في ] كتاب القصاص -
لو قتل العبد المدبر حرا ومات الذي دبره على القول ببقاء تدبيره هل يسعى في فك رقبته الأشهر انه لا يسعى ولكن الشارح قال هذا مناف لقاعدة الضرر وغيرها .
في احكام القسامة - لو كان للمقتول وليان وأحدهما غائب وهناك لوث