تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الأول : ان يكون عارفا بالاحتياط ومورده فان هناك موارد يتخيل العامي أنها موارده وليست هي من موارده . كما في الاحتياط بالجمع بين التيمم والوضوء بالماء القليل الملاقي للمتنجس . وكما في الاحتياط بالاكتفاء بالصلاة عريانا - بناء على جوازه على المشهور - مع انحصار الثوب في الثوب المتنجس بالماء القليل المحكوم بالنجاسة احتياطا . وكما في غير ذلك مما يكون الاحتياط فيه خلاف الاحتياط . والوجه في أن هذين الاحتياطين ليسا من موارده أن الاحتياط الأول يقتضى تنجيس البدن المانع عن صحة الصلاة . والاحتياط الثاني يستلزم عدم العلم بفراغ الذمة لأنه يحتمل أن يكون المأمور به الصلاة مع ذلك الثوب - حيث إن المسألة خلافية - فلا بد من معرفة كيفية الاحتياط وأنه - في المثال الثّانى يقتضي تكرار الصلاة عريانا مرة وفي ذلك الثوب المحتمل نجاسته مرة أخرى . وفي المثال الأوّل يقتضي الاتيان بصلاتين إحداهما مع التّيمم وثانيتها مع الوضوء بذلك الماء . بل قد يجب تحصيل العلم بالمسألة اجتهادا أو تقليدا ليخرج عن عهدة الامتثال تفصيلا وذلك فيما إذا علم بأنه يبتلى بضيق وقت الصلاة بحيث لا يتمكن
الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء — صفحة 173 | السيد الخوئي