پرش به محتوای اصلی

الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
فيؤخذ بالمتأخر بلا فرق بين الطرق بعين الوجه الذي تقدم في تعارض فردين من صنف واحد فان المعارضة ليست بينهما بل المعارضة بين استصحاب عدم حدوث العدول والطريق المتأخر المخبر بأن الفتوى فعلا هي هذه ولا ريب إنه يؤخذ بالمتأخر لأنّه قاطع للاستصحاب . هذا آخر الكلام في فصل التقليد . * * * * * *