Skip to main content

الذخر في علم الأصول — Page 305

Contributors:

P.305
في الروايات المتعارضين بلا اشكال انما الاشكال في وجوب التعبدي عن المرجحات النصوصية وعدمه من أن الأصل عدم حجيه المرجوح للشك فيه فيجب الاخذ بكل ما يحمل ان يكون مرجحا لاخذ المتعارضين ومن أن اطلاقات أدلة التخيير يقتضى من جهة تقييدها بصور كون المرجحات المنصوصة إذا كان مع أحد المتعارضين فالقول بالتعدى عن المرجحات المنصوصة خال عن الدليل . البحث الثاني عشر : ان المرجحات المنصوصة على اقسام : الأول الراجح إلى السند في أحد المتعارضين كموافقة أحدهما للشهرة أو كونه أوثق ، أو اعدل ، أو أصدق أو غير ذلك الراجع إلى صفات الراوي . الثاني : الراجع إلى جهة الصدور لكون أحد المتعارضين مخالفا للعامة والثالث ما يكون مرجحا لمضمون أحد المتعارضين لكونها موافقا للكتاب وقد وقع الخلاف في صورة تعارض بعض اقسام المرجحات مع الآخر اختار المحقق الخراساني بعدم الترتب وعدم الفرق بينهما وقال فيقدم أقوى مناطا وإلّا التأخير واختار الوحيد البهبهاني تقديم جهة الصدور على المرجح السندي والمضمونى فلو كان أحد المتعارضين مخالفا للعامة وكان الآخر موافقا للشهرة أو الكتاب قدم ما يخالف العامة . والمختار وفاقا للنائينى تقديم المرجح السندي على المرجح الجهتى والمرجح المضمونى فيقدم الخبر المشهور على الخبر المخالف للعامة وأو الموافق للكتاب فان التعبد بجهة الصدور متأخر في الرتبة عن التعبد بأصل الصدور وقد تقدم تفصيله في حجيه الظن ما ينفع في المقام فاستنباط الحكم الشرعي من الخبر الواحد يتوقف على أمور :