Skip to main content

الذخر في علم الأصول — Page 301

Contributors:

P.301
في البحث عن دفع التعارض بين ما دل على التوقف والتخيير في زمان لحضور بعدم كوننا في زمانهم عليهم السلام . واما النسبة فيما دل على لتخيير المطلق مع ما دل على التوقف في زمان الحضور هي العموم ولخصوص فلا بد من تقييد اطلاق ما دل على التخيير بغير زمان الحضور فينقلب النسبة ( ح ) بين أدلة التخيير مطلقا وأيد له التوقف مطلقا من العموم والخصوص من وجه إلى العموم من مطلق لان أدلة التخيير بعد التقييد يختص بزمان الغيبة فيكون أخص من أدلة بالتوقف المطلق وقاعده الاطلاق والتقييد يقتضى حمل اخبار التوقف على زمان الحضور فيرتفع التعارض ولكن ان النسبة بين ما دل على التخيير في زمان الحضور وبين ما دل على التوقف مطلقا هي العموم والخصوص . كالنسبة بين ما دل على التوقف في زمان الحضور وبين ما دل على التخيير مطلقا وصناعه الاطلاق والتقييد يقتضى اختيار التوقف مطلقا بزمان الغيبة فيعود التعارض بين الأدلّة على حاله . والتحقيق انه ان ما دل على التخيير وما دل على التوقف سواء كان مطلقين أو مقيدين فيختص بزمان الحضور لدلالة الخطاب فالنسبة يكون بينهما التباين ولا اثر بالنسبة الينا فقوله عليه السلام فموسع عليك أو قوله حتى تلقى امامك أو قوله حتى ترى القائم يدل كلها ان الحكم لزمان الحضور بقرينة الخطاب وكون الخبر التخيير بين اللذين لزمان الحضور بقاعدة لحمل المطلق على المقيد إلّا ان يطرح اخبار التخيير في زمان الحضور بعدم العمل بهما ويختص اخبار التخيير بزمان الغيبة كما هو المشهور . واعلم أنه لا اشكال في اختصاص اخبار التخيير بعدا الفحص