Skip to main content

الذخر في علم الأصول — Page 295

Contributors:

P.295
العموم والخصوص من وجه كما قيل بان أخص الخاصين وهو ما دل على الضمان عاديه الدرهم والدنانير متصل بالعام لان رواية الدنانير والدراهم قد اشتملت على عقد سلبى وعقد ايجابي ومفاد عقد السلبي هو عدم ضمان العارية ومفاد العقد الايجابي ضمان الدراهم والدنانير فيكون مفاد العقدين عدم ضمان الدراهم والدنانير فيكون مفاد العقدين الضمان الا في عارية الدراهم والدنانير وإذا كان أخص الخاصين متصلا بالعام تكون النسبة وبين الخاص الآخر العموم من وجه فان العقد السلبي في روايتي الدنانير والدراهم بعمومه يدل على ضمان الذهب والفضة الغير المسكوكين كالحلى والعقد الايجابي في روايتي الذهب والفضة الغير المسكوكين فتعارضان ولا بد اما من تخصيص العموم العقد السلبي في روايتي الدراهم والدنانير بما عدى الذهب والفضة الغير المسكوكين اما تقييد اطلاق العقد الايجابي في روايتي الذهب والفضة بخصوص المسكوكين فالأولى تخصيص عموم ما دل على عدم الضمان بما عدى مطلق الذهب والفضة فان تقييد الاطلاق وان كان أولى من تخصيص العموم إلّا انه إذا لم يلزم المحصور والتقييد بالفرد النادر وإلّا فيقدم تخصيص العام على تقييد المطلق ولكن ما ذهب اليه الشهيد النسبة بينهما العموم المطلق كقوله : أكرم العلماء ولا تكرم النحويين ولا تكرم البصريين من النحويين وروايات الباب يكون كذلك بان فيها عاما ينفى الضمان عن عموم العارية وفيها خاصين أحدهما اثبات الضمان في عارية الدراهم والدنانير وثانيهما اثبات الضمان في مطلق الذهب والفضة فيكون أحد الخاصين أخص من الآخر ولازم ذلك تخصيص العام لكل من الخاصين فيكون النتيجة ضمان العارية مطلقا الذهب