Skip to main content

الذخر في علم الأصول — Page 271

Contributors:

P.271
بلزومه في موارد العلم الاجمالي وغيره جعله الشارع طريقا بجعل آخر متمم لجعل الأول من جهة أهمية مصلحة الواقع الموجب لحفظه على كل تقدير المحتاج حفظه كذلك إلى جعل آخر متمم لجعل الأولى كما في موارد الدماء والفروج لا يكون طريقا عقليا ولا شرعيا لكي يكون جعل الأصل في مقابله موجبا لتصويب الواقع إذ المفروض عدم كون الواقع مترتبة موجبه لجعل الاحتياط كما في الشبهات البدوية وليس ورائه وزان العلم لكي يكون جعل الأصل موجبا لتصويب مصلحة ولولا جعله لكان متداركا بالاحتياط فحينئذ لا موجب للالتزام بسببه في باب الأصول أصلا بناء على لزوم التزام لها في الامارات واما بناء على عدم لزومه في الامارات أيضا فالامر واضح وهذا هو المراد ومما يكرر في الكتاب من ابتناء التخيير على السببية وإذا تحقق ذلك فنقول ثبوت التخيير في الاستصحابين المتعارضين غير معقول لان القاعدة في المتعارضين بناء على الطريقية هو التساقط لا التخيير ولا يمكن اثباته بالاخبار العلاجية لكونها مورد الامارات مع ما عرفت من كون المورد من قبيل تعارض الحجة واللاحجة الغير الجاري فيه اخبار التخيير حتى في مورد الامارات فظهر سقوط توهم التخيير رأسا واما توهم ترجيح أحد الأصلين على الآخر فساقط لان ما يتوهم من الترجيح به اما يكون أصلا في مرتبه أحد الأصلين بان يكون مع أحد الاستصحابين أصل آخر ، واما ان يكون أمارة معتبره واما غير معتبره وشيء منها لا يعقل ان يكون مرجحا ، اما الأصل فلانه لمكان كونه أصلا تعبديا في مرتبه متاخره من الشك بلا لحاظ شيئية إراءته فيه عن الواقع وجهه حكايته عنه فيكون كالأصل المرجح عند نفسه بلا ضرورة موجبه لتقويه لان الأقوائية انما يحصل بسبب انضمام امر إلى آخر
الذخر في علم الأصول — Page 271 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي