Skip to main content

الذخر في علم الأصول — Page 262

Contributors:

P.262
اليد عن حكم الشك السببى انما يكون بلا وجه فيكون تخصيصا للعموم العام من غير مخصص وهذا البيان كما ترى لا يرفع أصل التوهم إذ يمكن للمتوهم ان يقرره بوجه ثان وهو ان يقال مع فرض كون الشكين في عرض واحد في شمول الحكم العام يكون خروج الشك المسببى عن ذاتية العموم متوقفا على اجراء حكم العام في السببى ومع كونهما في مرتبه واحدة للشمول لم لا تجعل الشك المسببى مشمولا لحكم العام أولا حتى يكون معارضا مع اجراء حكمه على الشك المسببى ضرورة ان نتيجة ما ذكرتم هو توقف خروج فرديه الشك المسببى عن تحت العموم على اجراء حكم العام على الشك السببى إذ لو لم يجر حكمه على الشك لكان الشك المسببى فردا محققا للعموم فإذا كان خروجه عن فرديه العموم باجراء العام على الشك السببى لا بنفس كون الشك السببى فردا للعام فلو انعكس بان تقدم اجراء حكم العام على الشك المسببى لم يبق مجال لرفع الموضوع في حكم الشك المسببى باجراء الشك السببى لأن الشك المسببى حينئذ موضوع محقق الوجود ترتب عليه حكمه . والجواب عنه اما أولا : فلان طولية الشكين لا محاله مستلزم لترتب الحكمين بيانه انه ان قضية الحقيقية المسماة بها في المقام عموم لا تنقض اليقين بالشك بما كانت منحله إلى قضايا متعددة بحسب تعدد الموضوعات يكون كل شخص من الشك معروضا لحكم يخصه كان في العالم شك آخر أولا فالشك السببى معروضا لحكم يخصه كان في العالم شك آخر أولا مثل اختصاص الشك المسببى بفرد آخر من الحكم فيشكل فيمن تعدد الشكين قضية ان لا تنقض اليقين بهذا الشك المسببى ولا ينقض الشك السببى كما هو شأن كل قضية حقيقية حينئذ نقول تشخيص الشك السببى معلولان