Skip to main content

الذخر في علم الأصول — Page 251

Contributors:

P.251
تعيين شرب التتن عند الشك فيه وذلك من جهة عدم الدليل على اعتبارها فيها وبيان ذلك ان لفظه مشكل الواردة في دليل اعتبارها اعني قوله القرعة مشكل لا يشمل موارد الشبهة الحكمية لكونه من الاشكال بمعنى الشكل المعتبر فيه ان يكون الشيء المحتمل مشاكل وبعبارة أخرى يكون له صورة مشاكله يراد الامر بينه ومن صوره لمشاكله له وينبغي التوهم أيضا في جوازه في الشبهات البدوية أيضا وذلك لخروج مواردها بحسب دليل اعتبارها من موارد الشبهات البدوية الموضوعية لعدم تحقق معنى المشكل وفيها بمعنى عدم صورة مشاكل المحتمل حتى يكون تردد الامر بينه ومشاكله لكي يصدق المشكل ومعلوم ان موارد البراءة من عقلها ونقلها والاستصحاب انما هي في شبهات البدوية من الحكمية والموضوعية ففي شيء من مورد الأصلين لا مجال بتوهم جريان القرعة حتى يبعث عن كونها معارضا مع البراءة والاستصحاب لعدم سبيل لجريانها في مجراهما مع قطع النظر عن جريهما حتى يتبين الامر إلى ملاحظه النسبة بينها ويظهر ان موردها ينحصر بمورد العلم الاجمالي والاحتياط ثم إن المستفاد من دليل اعتبارها عدم اختصاصها بما كان واقع مجهول غير معين أو بما لم يكن كذلك بل المستفاد منه هي اعتبارها في الأعم من المبهم والمجهول اما عدم اختصاصها بالمجهول فللقطع بجواز الاقراع في القسمة ، ومن طلق احدى زوجته الأربع ، والوثني الذي اسلم على أكثر من اربع حيث إنه لا واقع في تلك الموارد لكي يتعين بالقرعة بل ما هو الواقع في القسمة وغيره وهو الامر الكلى المبهم والمشخص ولا الكلى بالقرعة . واما عدم اختصاصها بالمبهم للقطع بجوازه في قطيع الغنم التي وقعت فيها