Skip to main content

الذخر في علم الأصول — Page 247

Contributors:

P.247
اما أولا بالنقض بالأصول الموضوعية الجارية في مقام الفراغ من الأصول الموضوعية الوجودية التي يحرز بها الموضوع في مقام تحقق المكلف به أو العدمية التي يحرز بها عدم الامتثال . فالأول كأصالة بقاء الطهارة وكأصالة عدمها . وبيان النقض ان بقاء التكليف في الذمة وعدم تحقق الامتثال انما يكون مترتبا على عدم وقوع الصلاة المأمور بها في الخارج وعدم صدورها من المكلف لا على كون تلك الصلاة التي يأتي بها مع الشك في الطهارة لا يكون مأمورا بها لكن بأصالة عدم انطباقها على المأمور به موجب لاحراز عدم وجود المأمور به الموجب وجوده للامتثال ولما كان احراز عدم وجود المأمور به باثبات كون الصادر غير مأمور به من باب الملازمة الاتفاقية بين عدم صدور فرد آخر وبين صدور هذا الفرد يكون اثباته مبنيا على الأصل المثبت ، وكذا في استصحاب الطهارة فإنه به يحرز كون المأتى به من الصلاة عن الطهارة المترتبة على احراز وجود المأمور به فلازم ما افاده عدم صحه التمسك بالأصول الموضوعية لاحراز عدم القيود الوجودية أصلا كما ترى . واما ثانيا فبالحل وبيانه يتوقف على تمهيد أمور : الأول - ان الأصل الجاري كما يجرى في مقام احراز الحكم وأصل ثبوته كذلك يجرى في مقام الفراغ واحراز تحقق المأمور به ، أو عدم الفراغ واحراز عدم تحققه . والثاني - انه كما يكفى في صحه الاستصحاب ترتب الأثر على نفس المستصحب كذلك يصح اجرائه باعتبار اثبات الأثر المترتب على نقيضه أو نفيه وبعبارة أوضح يكفى في صحه الاستصحاب اثبات الأثر المترتب على نقيض