Skip to main content

الذخر في علم الأصول — Page 228

Contributors:

P.228
الحامل مع الفاعل اجتهادا أو تقليدا بالعموم والخصوص المطلق كما إذا كان رأى الفاعل صحه العقد بالفارسي والحامل لا يجوزه فإن كان المدرك هو الظاهر فلا يشتمل تلك الصورة الصادرة المنصوص فيه هو صورة العقد من الفاعل لكن مطلق العقد الأعم من العربي والفارسي صحيحا عند الحامل بل لا بد عنده من قيد العربية وهذا القيد غير محرز عند الحامل ولا يقتضى الظاهر حصول هذا القيد من الفاعل لكون الظاهر من حاله انه يوجد ما يراه مصححا ويكون عنده زائر والمفروض انه يعتقد صحه العقد الفارسي بالفارسي وعند الدوران بين كونه صادرا عربيا أو فارسيا لا ظهور لفعله في كون الصادر منه هو العقد عربى وهذا ظاهر جدا . وان كان المدرك هو الاجماع وكان مفاده مفاد الأصل وقاعده الفراغ بمعنى كونه امرا تعبد يا فلا مانع لشموله بهذه الصورة ومن هذا يظهر حكم الصورة الرابعة وهي ما إذا كان كالأولى ولكن مع المخالفة بينهما بالعموم والخصوص من وجه أو مع كونه مادة الافتراق صحيحا عند الفاعل كمادة الاجتماع لا ظهور في فعله في كونه على الوجه الصحيح عندهما معا نعم لو كان المدرك هو الاجماع وقلنا فيه ما يعتمد يحمل على الصحة . الصورة الخامسة - ما إذا كان الفاعل جاهلا لشرائطه والاجزاء مع علم الحامل بجهله فلا معنى لاجزاء القاعدة في هذه الصورة بناء على كون المدرك هو الظهور لعدم ظهور حال مع فرض العامل جاهلا بالشرائط والاجزاء ، ومجرد احتمال مصادفة عمله مع الواقع لا يوجب ظهورا يركن اليه نعم إذا كان المدرك هو الاجماع فلا مانع من التمسك به ولو لم يستكشف منه كون القاعدة أصلا تعبديا . السادسة : ما إذا كان جاهلا لعلم الفاعل وحكم هذه الصورة