نفسه خاصّة .
احتجّ القائل بالبيان مطلقا أن الفعل المنفي اما في العبادات وإما في غيرها ، والأول إما موضوعة للصحيحة لا إجمال لإمكان الحمل على نفي الذات واما موضوعة للأعم فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة ، وأما الثاني : فيحمل على نفي الفائدة لأنه أقرب ، هذا إذا لم نقل بثبوت وضع ثانوي لهذا التركيب لنفي الفائدة فالأمر أظهر .
أقول : قد يمكن على القول بالأعم على نفي الذات بوجه آخر وهو تنزيل الفعل الفاقد لذلك الجزء منزلة العدم مبالغة في الاعتبار بشأن ذلك الجزء أو الشرط ، وبذلك يظهر وجه آخر لعدم لزوم مجاز في ذلك التركيب على تقدير حملها على نفي الصفات فانّ التصرّف في أمر عقليّ ، ونظيره في غير المقام قوله - عليه السلام - : « المؤمن إذا وعد وفى » و « المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه » ، فإنه مشعر بعدم إيمان من لا يفي بالوعد وعدم إسلام من لم يسلم المسلمون منه لكنّه محمول على ادّعاء نفي الإيمان والإسلام عند التخلّف والايذاء ، ومن هنا يظهر أنه على القول بالأعم لا ينحصر وجه المبالغة في الاعتبار بما لا يعدّ الفعل صحيحا لولاه بل يحتمل أن يكون وجه التنزيل هو فقد الكمال في قوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » . واحتجّ القائل بالاجمال بما مرّ من صلاحيّة التزام الكتب الموجودة المذكورة المحتملة .
هذا تمام الكلام فيما أردناه من مباحث المجمل والمبين .
وعلى اللّه التوكّل ، وبه الاعتصام ، والحمد للّه ربّ العالمين ، وهو خير معين ، وختمت الكتاب المسمّى بالذخر بيديّ الأحقر أحمد بن محمد بن حمزة الموسوي النجفي الأردبيلي عفى اللّه عنهم .
الذخر في علم الأصول — صفحة 539
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٥٣٩