پرش به محتوای اصلی

الذخر في علم الأصول — صفحه 532

پدیدآورندگان:

ص۵۳۲
محلّه من أن التعارض لا يوجب التساقط ، ولا يكون كل منهما بيانا لقضاء العرف بالحمل ، ولا وجه للاجمال أيضا لعدم إطلاق أدلّة التخيّر في المتعارضين الشامل للمقام أيضا كما هو ظاهر . « الرابعة » : كلّما تقدّم من أحكام العام والخاص من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وتخصيص المنطوق بالمفهوم مخالفا وموافقا ، وأحكام العام المخصص بالحمل مفهوما ومصداقا ، والمنفصل والمتّصل يجري في المطلق والمقيّد لاتّحاد الوجه في المقامين من دون تفاوت . نعم ؛ ينبغي استثناء مقدار التخصص من بين الأحكام المذكورة في باب العام والخاص فانّ ذلك لا يجري في المطلق والمقيّد ، فانّ التقيّد مما لا حدّ له عندهم لجوازه في أيّ مرتبة من المراتب قليلا وكثيرا ، ولعلّه مما لا كلام فيه أيضا عندهم ولا إشكال فيه أيضا لمساعدة العرف على جوازه حتى إلى الواحد كما يظهر من مطاوي المحاورات العرفيّة . هذا تمام الكلام فيما أوردناه من مباحث المطلق والمقيّد وفاقا لبعض أعاظم الفن ، وللّه الحمد ، وله المنّة علينا .