تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
المتأخّر أو ارتفاعه بطروّ النسخ أو بعدم وجود المقتضى واقعا ، فلا بدّ من التمسّك بالاستصحاب ولا وجه للاعتماد على البراءة لحكومته عليها . ولا يكفي مجرّد الاستصحاب بل لا بدّ من التمسّك بأدلّة الاشتراك إذ المفروض من اختصاص الخطاب ، نعم ؛ يكفي الخطاب في غير المصدّر بالخطاب كما أنه لا يكفي مجرّد الاشتراك أيضا إذ على تقدير النسخ لا مصرّح للاشتراك . ( الثالث ) : أن يكون الشكّ بأنه هل الحكم يخصّ المشافهين ولا مدخليّة للوصف والعنوان ولا زمان كما انّ للوصف احتمال مدخليّته في القسم الأول ، فان أمكن رفع الشكّ بالتمسّك بدليل لفظيّ كالإطلاق ونحوه فهو ويحتاج إلى دليل الاشتراك أيضا على تقدير عدم الشمول وإلا فيمكن التمسّك فيه بأدلّة الاشتراك وانها كاشفة عن اتّحاد العنوان . وقد ظهر مما ذكرنا الحكم الثابت بالدليل اللبّي ، وأما الأخبار الدالّة على تساوي جميع الأمّة في الحكم فلا بدّ بالتمسّك بها الظاهر منها إثبات التعميم من جهة الزمان كما فرضنا في القسم الثاني كما يظهر ذلك من قوله - صلّى اللّه عليه وآله - : « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » ، ثم إنه إذا ثبت الحكم في حق الرجال والنساء ولم يدل دليل على التعميم فهل الأصل العموم ؟ وجهان بل قولان : فعن المقدّس الأردبيلي والمحقق الخوانساري يعم ، بل