تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
على تقدير اللزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا وعلى هذا جرى ديدن العلماء في التمسّك بالعمومات والإطلاقات في جميع أبواب العبادات والمعاملات من الأنكحة والبيوع وغيرها على وجه لا يحسن إنكاره من المكابر أيضا . ومما ذكرنا يظهر فساد ما أفاده في الحدائق على ما حكى من إمضاء الشارع إنما هو يتعلّق بالعقد الصحيح الجامع للشرائط والأجزاء الواقعيّة المعتبرة عنده دون الفاسد والفاقد لبعضها ، فإذا شكّ في صحّة العقد وفساده فلا بدّ أولا من إثبات صحّته بمعنى كونه تام الأجزاء والشرائط ثم استناده إلى العموم المزبور في الصحّة بمعنى ترتّب الأثر بحيث إذا لم يجز ذلك سقط اعتبار ذلك العموم هنا ومن ذلك اعتراض بعض القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيحة على من زعم أنها موضوعة للأعم بأنه لا وجه للتمسّك بالإطلاق على تقديره أيضا للعلم بأن الشارع لا يريد منها إلا الصحيحة فلا بد من إحراز صحّتها . وفيه : انه في غاية السقوط ، وقد فصّل القول في رفع الشبهة في مباحث الصحيح والأعم الشيخ - رحمه اللّه - ، ثم انّ الضابط الذي ذكره الشيخ - قدّس سرّه - في المقام أقوى من الضابط الذي ذكره النائيني - قدّس سرّهما - . وما ذكره النائيني - رحمه اللّه - وهو أن الضابط في عدم صحّة التعويل على العام وصحّة التعويل عليه في الشبهة المصداقيّة في