تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
نسبة الصحيح إلى أثره الذي يترتّب عليه نسبة علّة تامّة إلى معلولها أو نسبة الأفعال التوليديّة إلى مسبباتها ، ويكفي كونها معدّا . ( الخامس ) : انّ النهي إما أن يكون متعلّقا بنفس العبادة لذاتها أو بجزء منها فلا فرق فان تعلّق بالأجزاء فإنه عين تعلّقه بالكل ، فإذا كان الأمر بالصلاة هو الأمر بالأجزاء مثل الركوع والسجود وباقي الأجزاء ، فالعبادة في الحقيقة هو الأجزاء ولا تعدد بينهما بأن الأمر بالكل غير الأجزاء فيكون النهي عن الأجزاء نهيا عنه ، وقد يكون النهي متوجّها بالشرط وقد يكون متوجّها بالوصف ، وأما الشرط تارة يكون النهي منه يسري إلى مشروطه وكان المشروط مطلوبا مقيّدا به كالطهارة وأخرى لا يسري كما إذا غسل ثوبه النجس بماء مغصوب للصلاة والنهي عن غسل الثوب منه لا يسري الفساد إلى الصلاة فتكون صحيحة . وأما إذا كان الوصف منهيّا عنه كالنهي عن القراءة في ظهرين جهرا مع كونه شيئا واحدا إلا أن العقل ينحلّ إلى شيئين وانه وصف ملازم له يفسدها . وعن الشيخ : انّ الوصف الغير ملازم تارة يكون داخليّا كالغصب فإنه يتّحد الصلاة به ينفكّ عنها وأخرى يكون الوصف خارجيّا كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة ، فعلى الأول من قال : انّ تعدد العنوان أن يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي فلا يسري الفساد من النهي عن
الذخر في علم الأصول — صفحة 403 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي