تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وجود كل كلّي في العالم غاية الأمر أن الكلّي المتشخّص لو كان أمرا جوهريّا يكون متشخّصات وجوده قائمة به قيام العرض بمحلّه ، والتركيب بينهما اتحادي ولو كان عرضيّا فالمشخّص بوجوده هو ضميمة الآخر ، ومرّ انّ هذا منحصر بالأفعال صادرة عن فاعلها التي لا ينفكّ عن مقولة الأين ومتى كما لا يخفى ، فتدبّر جيّدا . فتعدد الجهة والعنوان يكون رافعا لمحذور الاجتماع وانه ليس اجتماع فيما هو محل النزاع ، وبما ذكرنا كلّه يظهر الفرق بين باب التعارض وباب اجتماع الأمر والنهي فيكون الأول على وجه التركيب الاتحادي ، والثاني على وجه التركيب الانضمامي وبين البابين بون بعيد . وتلخّص مما ذكرنا : انّ الفرق بين البابين بالتركيب الاتحادي والانضمامي ذهب إليه النائيني - قدّس سرّه - وقال بعض آخر : الفرق اقتضاء الحكمين وجود ملاكين في باب الاجتماع على القول بالجواز ووحدة الاقتضاء والملاك في باب التعارض على الامتناع . وقال في الكفاية : انّ الميزان في التعارض هو عدم وجود ملاك إلا في متعلّق أحد الحكمين مع عدم إحرازه بخصوصه بخلافه في باب الاجتماع ، فالملاكين موجودين في متعلّقين ، والمختار ما اختاره النائيني - قدّس سرّه - من الفرق بين البابين : أما أولا : فبعدم اختصاص النزاع في صورة الاقتضاء والملاك لعدم ابتنائها على ذلك بل انها في اجتماع الأمر والنهي أعم من ذلك فإنها تجري ولو قلنا بمقالة الأشاعرة من عدم الملاكات .