تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
عصيان الإزالة وأداء الدين أو الصوم مترتّبا على عصيان السفر إلى أول الزوال والصلاة مترتّبا على عصيان السفر إلى آخر الوقت ، وهكذا ، وذلك لأن الصلاة مثلا لو كانت مترتّبة على عصيان أداء الدين فحيث أن التكليف بأداء الدين لم يسقط بمجرّد الشروع في الصلاة ، وحيث انّ الصلاة وحدانيّ لا بدّ من فعليّته حين الشروع فيه فلا بدّ أن يكون العصيان المتأخّر في زمان كالجزء شرط لفعليّة الصلاة . وفيه : ( أولا ) : انّ هذا الإشكال لا يختصّ بالخطاب الترتّبي لأن اعتبار بقاء القدرة والحياة والعقل إلى آخر الصلاة شرط في وجوب الصلاة ، فلو شرعت المرأة أول الوقت بصلاة الظهر ثم حاضت في وسطها يكشف عن عدم وجوب الصلاة ، نعم بعد مضيّ أربع ركعات الشرط شرط للواجب أي لانطباق المأتيّ به على المأمور به . وبالجملة : اعتبار الشرائط في جميع أجزاء الأمر الوحداني لا يختصّ بمثله الترتّب . ( ثانيا ) : انّ التكليف المحتاج إلى مقدار من الزمان قد ينحل إلى تكاليف متعددة وأخرى تكليف وحدانيّ ، فلو كان من قبيل أداء الدين أو الإزالة