تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بالنسبة إلى الماضي فجرّ بخلافه بالنسبة إلى اللاحق ، كما إذا باع بعض اللحم أو الجلد ثم تبدّل رأيه ، وفيه أنه قد عرفت أنه ليس بمجز انّ الأصول والإمارات حجّة وطريق وليس حكم مجعول واقعي ثانوي ، وقد يقال بالإجزاء بوجوه : الأول : انّ المجتهد إذا أفتى وعمل بفتواه مدة مديدة بحيث يلزم بمقتضى رجوعه عنها بطلان أعماله من العبادات والمعاملات إذا قلنا بعدم الإجزاء يلزم منه العسر والحرج بمقتضى القاعدة وبالإجماع ، ففي تلك الموارد فقط نقول بالإجزاء . وفيه : أما العبادات فيأتي بها بمقدار لا يلزم منه الحرج ، وأما الضمانات يوصل صاحبها بمقدار يتمكّن عنها أو بالتصدّق عنه ، وأما النكاح بتجديد العقد بالعربي إذا وقع بالفارسي ، وأما الأول فهو ولد شبهة ولا إشكال فيه . الثاني : أن نقول بالإجزاء لعدم ترجيح اجتهاد الثاني على الأول لأن كل واحد من الاجتهادين مستند إلى طريق ظنّي شرعيّ يحتمل خطأ الثاني وفيه : انّ ذلك يصحّ فيما إذا كان بينهما تعارض وليس كذلك بل يسقط الفتوى الأول عن الحجّية بحدوث دليل الثاني وينعدم فتوى الأول .
الذخر في علم الأصول — صفحة 231 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي