[ دلالة الامر على الوجوب ]
الأول : أن يستفاد من الصيغة من حيث الوضع لكونها موضوعة في اللغة للوجوب ، أو أنه ظاهر فيه بالانصراف لكونها أكمل أفراده كما اختاره المشهور .
الثاني : انه يستفاد من الصيغة من حيث إطلاقه حكما واختاره المحقق الخراساني .
الثالث : انّ صيغة الطلب قدر مشترك بين الوجوب والاستحباب فتكون لجنس الطلب من الفعل مع المنع من الترك وطلب والاستحباب عن طلب الفعل مع الرخصة في الترك ، فيكون مفهومها مركّبا من جنس وفصل مع وضوح بساطة المفهوم .
عدلوا عن هذا القول المتأخّرون وجعلوا المائز بينهما حقيقة واحدة مقولة بالتفكيك ، والإنصاف بأنه فاسد كسابقها فانّ الطلب لا يقبل الشدّة والضعف .