تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الفرد المردّد ، وهو لا يجوز فقولكم إنه يجري على كلا الفرضين مناقض لما تقدم ، وذلك من جهة أن قولنا بعدم جريان الاستصحاب الشخصي وأنه من استصحاب الفرد المردّد كان مبنيا على أن يكون اللزوم والجواز من الخصوصيات المنوعة للملك ، وأما إذا كانا من الأحكام الشرعية التي جعلها باعتبار اختلاف الأسباب كما هو المفروض في محل الكلام ، فلا مانع من جريان الاستصحاب الشخصي ، فلا مناقضة بين الكلامين .

- الاستصحاب المسببي :

ويعني استصحاب الحكم الشرعي نفسه ، ويسمي ( الأصل المسببي ) لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع . - راجع : الاستصحاب السببي : استصحاب الكلي

- الاستصحاب الموضوعي :

ويراد به استصحاب موضوع من مواضيع حكم ما ، كاستصحاب حياة زيد ، وكرّيّة الماء لترتيب الحكم . * وبمثال أوضح نقول إذا شك في بقاء طهارة الماء فإنه يستصحب بقاء الطهارة ، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب الموضوعي ، لأنه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي . * * يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه وأن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما .