ظرف الجعل وإنشاء الملكية ، ولهذا التزم المحقق النائيني ( قدس سره ) بصحة اشتراط أحد الشريكين على الآخر أن يكون مالكا لحصة الآخر من الربح على تقدير ظهوره ، مع عدم كون الآخر مالكا بالفعل حين الاشتراط للربح . . . وليس ذلك إلا لعدم قيام دليل على اشتراط ذلك .
وإما أن نتصور الشرط بنحو شرط الفعل أي شرط التمليك لا شرط أن يكون مالكا . ولا إشكال فيه .
- الشرط المتأخر :
وهو الشرط المتأخر في وجوده زمانا على المشروط ، مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى لصوم النهار السابق على الليل ، وإجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة البيع لا ناقلة .
* لقد وقع البحث عند الفقهاء في اجتزاء المسلم غير الشيعي بعباداته التي أدّاها أثناء التزامه مذهبا غير مذهب أهل البيت ( ع ) ، فلو انتقل إلى مذهب أهل البيت ( ع ) فإنه يجتزئ بعبادته سوى الزكاة التي ورد فيها نص خاص .
بل وقع البحث عند الفقهاء في حالة ما إذا كان يؤدي عباداته قبل انتقاله إلى أهل البيت ( ع ) وفقا لما هو عند الشيعة ، إذ قوّى بعض الفقهاء صحة عباداته هذه إذا فرض كونها على وجه لا ينافي التقرب ، وبذلك تسقط عنه هذه الفرائض والواجبات .
وقد وجّه ذلك إما بعنوان التفضّل من اللّه تعالى أو لانكشاف صحة فعله بالإيمان المتأخر ، فيكون شرط الإيمان شرطا متأخرا كما هو الشرط المقارن .