الثوب ، ونشك بارتفاعها بعد غسل الثوب بالماء ، الذي أثبتنا طهارته بالاستصحاب ، فنستصحب النجاسة .
فالأصل المسببي يقتضي هنا نجاسة الثوب بينما الأصل السببي يقتضي طهارة الثوب ، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ومقدم عليه ، ولذلك نثبت طهارة الثوب .
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحه 422
پدیدآورندگان: عبد الجبار الرفاعي
ص۴۲۲