پرش به محتوای اصلی

شرح الحلقة الثالثة — صفحه 149

پدیدآورندگان:

ص۱۴۹
من وجه ، إلا أنّ شمول البراءة كان على أساس الإطلاق ، بينما شمول الاستصحاب كان على أساس العموم بالأداة المستفاد من كلمة ( أبدا ) ، والعموم مقدّم على الإطلاق الشمولي لنكتة النصّيّة في الشمول لمادّة الاجتماع ، فيكون أقوى ظهورا والأظهر مقدّم على الظاهر كما تقدّم للقرينيّة النوعيّة . وبهذا ينتهي البحث عن موارد التعارض غير المستقرّ والجمع العرفي . * * *
شرح الحلقة الثالثة — صفحه 149 | الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي