وبهذا ينتهي الكلام عن الحالة الأولى وهي حالة النسيان ، وتبيّن أنّ الحكم فيها هو البراءة في كلتا الصورتين ، أي استيعاب النسيان لتمام الوقت أو ارتفاعه في أثنائه وإن اختلف الملاك في جريانها .
ب - الشكّ في الإطلاق لحالة التعذّر
إذا كان الجزء جزءا حتّى في حالة التعذّر كان معنى ذلك أنّ العاجز عن الكلّ المشتمل عليه لا يطالب بالناقص .
وإذا كان الجزء جزءا في حالة التمكّن فقط فهذا يعني أنّه في حالة العجز لا ضرر من نقصه ، وأنّ العاجز يطالب بالناقص .
والتعذّر تارة يكون في جزء من الوقت ، وأخرى يستوعبه .
الصورة الثانية : فيما إذا كان عاجزا عن الإتيان بالجزء ، فهنا يقال : إذا كان الدليل الدالّ على الجزئيّة مطلقا وشاملا لحالة العجز والتعذر فهذا يعني أنّ الجزء لا يتحقّق المركّب من دونه ، فإذا كان المكلّف عاجزا عنه فلازمه كون المكلّف عاجزا عن الإتيان بالمركّب ، ومع العجز عن الإتيان به لا تكليف عليه ، والنتيجة أنّه لا يجب عليه شيء .
أمّا الكلّ فلأنّه متعذّر ، وأمّا سائر الأجزاء الأخرى فلأنّه ليس مخاطبا بالأجزاء الأخرى بنحو مستقلّ عن الجزء المتعذّر ، بل مخاطب بها ضمن ذلك الجزء ، فالتعذّر عن البعض يعني التعذّر عن الكلّ أيضا ، من قبيل شرطيّة الطهارة في الصلاة فإنّها إذا تعذّرت - سواء المائيّة أم الترابيّة - فلا تكليف عليه بالصلاة حينئذ .
وأمّا إذا كان دليل الجزئيّة دالّا على الجزئيّة حال التمكّن فقط ، فهذا معناه الأمر بالجامع بين الصلاة الناقصة حال التعذّر وبين الصلاة التامّة حال التمكّن ، فإذا عجز عن جزء كان مكلّفا بسائر الأجزاء فيجب عليه الإتيان بها .
وهذا من قبيل جزئيّة القيام أو السورة في الصلاة فإنّ الدليل دلّ على جزئيّتها حال التمكّن ، وأمّا حال التعذّر فيصلّي من جلوس أو يصلّي من دون السورة .
وهذا واضح لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام فيما إذا شكّ في أنّ جزئيّة هذا الجزء هل هي شاملة لحالتي التعذّر والتمكّن ، أو أنّها مختصّة في حال التمكّن فقط ؟ فهنا هل يسقط وجوب الباقي أو لا ؟
والجواب : أنّه تارة يكون التعذّر والعجز مستوعبا لتمام الوقت وأخرى لا يكون