قرينية الأظهرية على المراد الجدّي من الظاهر .
وتقريب ذلك : هو أنّ بعض أدلّة الاستصحاب نهت عن نقض اليقين بالشك بنحو التأبيد كما في معتبرة زرارة « ولا ينقض اليقين أبدا بالشك » وهذا ما يجعل دليل الاستصحاب أوضح في الشمول لموارده من دليل البراءة والتي اتضح أنّ دليلها على الشمول لمواردها هو الإطلاق .
ومن الموارد التي يكون فيها أحد الأصلين مقدّما على الآخر هو موارد الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي ، وقد بينا في بحث الاستصحاب منشأ تقدم الاستصحاب السببي على المسببي وقلنا إنّ منشأ ذلك هو حاكمية الأصل السببي على المسببي .
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 461
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص٤٦١